زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَ هِيَ حَامِلٌ- وَ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ وَ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ- عَلَيْهَا دِيَةٌ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ- وَ إِنْ كَانَ حِينَ طَرَحَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً- فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّيهَا إِلَى أَبِيهِ- قُلْتُ لَهُ فَهِيَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ- قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
32425- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا- وَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).
32426- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا- وَ هَلْ لِلرَّجُلِ
____________