32421- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
32422- 6- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ يَرِثُهَا- قَالَ سَمِعْتُ أَبِي(ع)يَقُولُ (لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ) (3).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِي الثَّانِي أَيُّمَا رَجُلٍ ذِي رَحِمٍ قَتَلَ قَرِيبَهُ لَمْ يَرِثْهُ. 32423- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَ يُقْتَلُ بِهِ- فَقَالَ لَا وَ لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِذَا قَتَلَهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 8 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْداً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً32424- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
____________