وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 33 من 320

[صفحة 33]

مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ- قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

32427- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا- وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 9 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأً لَا يُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ

32428- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) (8) قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ خَطَأً وَرِثَهَا- وَ إِنْ قَتَلَهَا (مُتَعَمِّداً فَلَا) (9) يَرِثُهَا.

____________
(1)- التهذيب 9- 378- 1354، و الاستبصار 4- 194- 729.
(2)- التهذيب 9- 381- 1362، و بسند آخر في الاستبصار 3- 343- 1225 نحوه.
(3)- علق المصنف هنا بما نصه" لا يقال النص الأول مخصوص بالام لا عموم فيه، لأنا نقول الظاهر أنها ذكرت على وجه المثال، بقرينة عمل الأصحاب، و أنهم فهموا عدم الفرق، و بقرينة الأولوية و مخالفة العامة، و ياتي في القضاء الأمر بمخالفتهم في مثل هذا، و

لقوله (عليه السلام) رفع عن أمتي الخطا.

، و منع الميراث عقوبة للقاتل. فتامل." (منه. قده).

(4)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.
(7)- الفقيه 4- 318- 5684.
(8)- ليس في المصدر.
(9)- في المصدر عمدا لم.
التالي صفحة 33 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...