مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ- قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
32427- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا- وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 9 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأً لَا يُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ32428- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) (8) قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ خَطَأً وَرِثَهَا- وَ إِنْ قَتَلَهَا (مُتَعَمِّداً فَلَا) (9) يَرِثُهَا.
____________لقوله (عليه السلام) رفع عن أمتي الخطا.
، و منع الميراث عقوبة للقاتل. فتامل." (منه. قده).
(4)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.