رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْغُلَامُ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ- فَيُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ- أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ قَالَ- فَقَالَ أَمَّا تَزْوِيجُهُ فَهُوَ صَحِيحٌ- وَ أَمَّا طَلَاقُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يُدْرِكَ- فَيَعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَ- فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ أَمْضَاهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- وَ إِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَ أَبَى أَنْ يُمْضِيَهُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ- قَالَ يُوقَفُ الْمِيرَاثُ حَتَّى يُدْرِكَ أَيُّهُمَا بَقِيَ- ثُمَّ يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ- إِلَّا الرِّضَا بِالنِّكَاحِ- وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ (1).
(2) 12 بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ32866- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَقَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ (4)- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ (5)- وَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً- يَعْنِي صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا.
32867- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ(ع)فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.
____________