32868- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُكْمِهَا- فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ- قَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُ (2).
أَقُولُ: الْحُكْمُ بِنَفْيِ الصَّدَاقِ يَدُلُّ عَلَى فَرْضِ عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَرَّ (3) وَ لِذَا أَوْرَدَهُ الصَّدُوقُ فِي هَذَا الْبَابِ.
32869- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ) (5) امْرَأَةً- وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً- فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- مَا لَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ- وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِدَدِ (6) وَ الْمُهُورِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8).
(9) 13 بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ لَا الْبَائِنَةِ إِذَا طَلَّقَ فِي غَيْرِ مَرَضٍ32870- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________