لَهُ- مُدْرِكاً مِنْ يَتِيمَةٍ فِي حَجْرِهِ- قَالَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَ لَا يَرِثُهَا- لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ وَ لَا خِيَارَ عَلَيْهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِنَ السَّنَدِ (1).
32864- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ- قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ- قُلْنَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى (3) عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَنَعَمْ وَ زَادَ قَالَ الْقَاسِمُ- فَإِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا حَيَّيْنِ فَنَعَمْ (6). 32865- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
____________