عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ- لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ الْبَاقِي.
32752- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ- قَالَ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ.
32753- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَنَاتُ أَخٍ وَ ابْنُ أَخٍ قَالَ- الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ قُلْتُ قَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ- قَالَ الْعَاقِلَةُ وَ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لَا نَعْمَلُ بِهِ لِإِجْمَاعِ الْفِرْقَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُخْتَصّاً بِابْنِ الْأَخِ إِذَا كَانَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ بَنَاتُ الْأَخِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
32754- 4- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ بُرَيْدٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ لَهُ مَا بَقِيَ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ خَاصَّةً إِنْ كَانَ أُنْثَى أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ فِي رِوَايَةِ
____________