32748- 20- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّبُعِ.
32749- 21- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ- فَإِذَا فِيهَا لَا يُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً- وَ رَأَيْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِيهَا مُثْبَتاً.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ وَ مُخَالِفَةٌ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ.
32750- 22- (3) وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمْلَى عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ يَرِثُ حَيْثُ تَرِثُ الْإِخْوَةُ- وَ يَسْقُطُ حَيْثُ تَسْقُطُ- وَ كَذَلِكَ الْجَدَّةُ أُخْتٌ مَعَ الْأَخَوَاتِ- تَرِثُ حَيْثُ يَرِثْنَ وَ تَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطْنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 7 بَابُ اخْتِصَاصِ الرَّدِّ بِالْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَ أَوْلَادِهِنَّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ أَنَّ مَا فَضَلَ عَنْ فَرِيضَةِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَلِأَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ32751- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ
____________