وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 169 من 320

[صفحة 169]

32745- 17- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إِنَّ لَهُنَّ فَرِيضَتَهُنَّ (2)- إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- وَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- فَلَهُمَا (3) الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ وَ أَنَّهُ تَقِيَّةٌ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).

32746- 18- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ لَهُنَّ فَرِيضَتُهُنَّ- إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- وَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ.

32747- 19- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ حَتَّى (8) يَكُونَ السُّبُعُ خَيْراً لَهُ.

____________
(1)- التهذيب 9- 306- 1091، و الاستبصار 4- 157- 593.
(2)- في نسخة فريضتين (هامش المخطوط).
(3)- في التهذيب لهن.
(4)- ياتي في ذيل الحديث 21 من هذا الباب.
(5)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(6)- التهذيب 9- 306- 1092، و الاستبصار 4- 157- 594.
(7)- التهذيب 9- 306- 1093، و الاستبصار 4- 158- 595.
(8)- يحتمل كون" حتى" ابتدائية، يعني أنه ينتهي الجد الى أن يرث أقل من السبع فيكون ردا على العامة، و لا حاجة له الى التاويل، و يحتمل كونها غائية و حينئذ يحتاج الى الحمل على التقية إن كانت الغاية خارجة و إلا فلا." منه (رحمه الله)".
التالي صفحة 169 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...