32745- 17- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إِنَّ لَهُنَّ فَرِيضَتَهُنَّ (2)- إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- وَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- فَلَهُمَا (3) الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ وَ أَنَّهُ تَقِيَّةٌ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).
32746- 18- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ لَهُنَّ فَرِيضَتُهُنَّ- إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- وَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ.
32747- 19- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ حَتَّى (8) يَكُونَ السُّبُعُ خَيْراً لَهُ.
____________