الطَّبْرِسِيِّ (1) وَ فِي أَحَادِيثِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
(4) 8 بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ كَذَا الِاثْنَانِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى سَوَاءً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ فَلَهُمُ الْبَاقِي وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ مُطْلَقاً فَإِنِ انْفَرَدَ فَلَهُ الْبَاقِي بِالرَّدِّ وَ حُكْمِ مَا لَوْ جَامَعَهُمُ الْجَدُّ32755- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ- وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ- قَالَ يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ- وَ يُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْأَخُ لِأَبٍ وَ جَدٌّ- قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَى قَوْلِهِ وَ يُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ (6). 32756- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ- قَالَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
____________