تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا (1) لِأُمِّهَا- وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا- قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ- الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ- وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ- وَ لَا يَنْقُصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ- وَ لَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ- لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ- فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ (2) وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا السُّدُسُ- وَ الَّذِي عَنَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً- أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ (3)- إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً- وَ قَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ- يَعْنِي أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً- فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- فَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ- وَ كَذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ- وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا- كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ- وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ- وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا- لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ إِذَا كَانَتَا أَخَوَيْنِ لِأَبٍ- لَمْ يُزَادَا عَلَى مَا بَقِيَ- وَ لَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً- أَوْ كَانَ مَكَانَ الْوَاحِدَةِ أَخٌ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ- وَ لَا تُزَادُ أُنْثَى مِنَ الْأَخَوَاتِ- وَ لَا مِنَ الْوَلَدِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (4). 32707- 3- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع
____________