يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ (1)- وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَخَذَتَا الثُّلُثَيْنِ بِالْآيَةِ- وَ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ بِالرَّحِمِ- وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً- فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ ذَلِكَ كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ أَبَوَانِ (2) أَوْ زَوْجَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ عُمُوماً (3) وَ خُصُوصاً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 3 بَابُ أَنَّ النَّقْصَ يَدْخُلُ عَلَى الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَا عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ32705- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَيْنِ وَ زَوْجٍ- فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ- قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَخٍ وَ زَوْجٍ- فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ- فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ الْمَالَ- فَقَالَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ (8).
32706- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ
____________