32696- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَرَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا- وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ- قَالَ لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا الثُّلُثَانِ- وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
32697- 13- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا- وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا- فَقَالَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ- وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ- وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ- وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ (4) وَ ذَكَرَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى مَذَاهِبِهِمْ عَلَى مَا يَعْتَقِدُونَهُ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).
32698- 14- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ وَلَدٌ مِنْهُ- فَمَاتَ وَلَدُهَا الَّذِي مِنْ غَيْرِهِ-
____________