فَقَالَ يَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- حَتَّى يُعْلَمَ (فِي مَا) (1) بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا- فَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَرِثَ.
قَالَ الشَّيْخُ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ هَذَا خِلَافُ الْحَقِّ لَا يُعْمَلُ بِهِ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ يُوَرِّثُونَ الْأَخَ مَعَ الْأُمِّ وَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً (2).
32699- 15- (3) وَ عَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ- فَمَاتَ الْوَلَدُ وَ لَهُ مَالٌ- قَالَ يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْتَزِلَ الْمَرْأَةَ- حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا- أَخَافُ أَنْ يُحْدَثَ بِهَا حَمْلٌ فَيَرِثَ مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________