عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ- وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا- قَالَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ- لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ- وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ شَيْءٌ الْحَدِيثَ.
32693- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُكَيْنٍ (2) عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ- قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ- وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ- وَ تَسْقُطُ الْإِخْوَةُ وَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
32694- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ- قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ- وَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَ الْأُخْتِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.
32695- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَيْنِ لَهُ وَ جَدَّهُ- قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ- وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ- وَ مَا بَقِيَ نِصْفُهُ لِلْجَدِّ وَ نِصْفُهُ لِلْأُخْتَيْنِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5) وَ نَقَلَ الشَّيْخُ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ الْعَمَلِ بِمَضْمُونِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ.
____________