قُلْتُ عَنِ الْكِتَابِ قَالَ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُوَرِّثُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.
32691- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ السَّرَّادِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ زُرَارَةَ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ- أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ شَيْئاً- إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَمَّا مَا رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَرُدَّهُ- وَ أَمَّا فِي الْكِتَابِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ- وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ- فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (2)- يَعْنِي إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَبٍ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ- وَ الْكِتَابُ يَا يُونُسُ قَدْ وَرَّثَ هَاهُنَا مَعَ الْأَبْنَاءِ- فَلَا تُوَرَّثُ الْبَنَاتُ إِلَّا الثُّلُثَيْنِ. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَخِيهِ وَ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ كُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
32692- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ
____________