مِثْلَهُ (1).
32676- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَبَوَيْنِ وَ جَدَّةٍ لِأُمٍّ- قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ- وَ مَا بَقِيَ وَ هُوَ الثُّلُثَانِ لِلْأَبِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (3).
32677- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْجَدَّةُ لَهَا السُّدُسُ مَعَ ابْنِهَا وَ مَعَ ابْنَتِهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِثْلَهُ (5).
32678- 12- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ فِيمَا يُعْلَمُ رَوَاهُ قَالَ: إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ جَدَّتَيْنِ أُمَّ أَبِيهِ وَ أُمَّ أُمِّهِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الْحَمْلُ عَلَى الطُّعْمَةِ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَيْنِ أَيْضاً مُمْكِنٌ (7).
32679- 13- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
____________