الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا- وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلَّ مُسْكِرٍ- فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ وَ فَرَضَ (1) الْفَرَائِضَ- فَلَمْ يَذْكُرِ الْجَدَّ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَهْماً- فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2).
32680- 14- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْجَدَّتَيْنِ السُّدُسَ- مَا لَمْ يَكُنْ دُونَ أُمِّ الْأُمِّ أُمٌّ وَ لَا دُونَ أُمِّ الْأَبِ أَبٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (4) مِنْ أَنَّ الطُّعْمَةَ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَيْنِ وَ رَوَى الشَّيْخُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى بِذَلِكَ وَ هُوَ وَجْهُ التَّقِيَّةِ.
32681- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنْ (عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ) (6) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ بَنَاتِ بِنْتٍ وَ جَدٍّ- قَالَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي لِبَنَاتِ الْبِنْتِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) أَقُولُ: نَقَلَ الشَّيْخُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ قَدْ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَةُ
____________