وَ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (1) أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ وَ يَظْهَرُ مِنْهُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ (2) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْجَوَازِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّ الطُّعْمَةَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ لَا الْوُجُوبِ لِمَا مَرَّ (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ هَذَا قَدْ رُوِيَ وَ هِيَ أَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ إِلَّا أَنَّ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْجَدِّ مَنْزِلَةُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ فَيَرِثُ مِيرَاثَ الْأَخِ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ خَاصَّةً انْتَهَى (4) أَقُولُ: الْإِجْمَاعُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ وَ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَا يُنَافِي ثُبُوتَ الطُّعْمَةِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُرَادُ الْكُلَيْنِيِّ مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ وَ مُرَادُهُ بِالصِّحَّةِ الثُّبُوتُ عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع)بِالْقَرَائِنِ أَوِ التَّوَاتُرِ.
32674- 8- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ مَعَ الْأَبِ- وَ لَمْ يُطْعِمْهُ مَعَ الْوَلَدِ.
32675- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَيٌّ- وَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَيَّةٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
____________