تُعْطَى (1) الْإِخْوَةُ شَيْئاً.
32634- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُمَا قَالا إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمَّهُ- وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَيْسَ الْأَبُ حَيّاً- فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ- وَ لَا يَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 13 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَجْبِ الْإِخْوَةِ الْأُمَّ كَوْنُهُمْ مُنْفَصِلِينَ لَا حَمْلًا32635- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الطِّفْلَ وَ الْوَلِيدَ لَا يَحْجُبُكَ وَ لَا يَرِثُ (6)- إِلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِ- وَ لَا شَيْءَ أَكَنَّهُ الْبَطْنُ وَ إِنْ تَحَرَّكَ- إِلَّا مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ- وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ- الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ مَا بَلَغُوا- وَ لَا يَحْجُبُهَا إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَخٌ وَ أُخْتَانِ- أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ- أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- وَ الْمَمْلُوكُ لَا يَحْجُبُ وَ لَا يَرِثُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________