مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ النَّهَارُ (1). (2) 14 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ إِذَا كَانُوا مَمْلُوكِينَ لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ 32636- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمُشْرِكِ- يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا قَالَ لَا.
32637- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ- هَلْ يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا قَالَ لَا.
32638- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ- هَلْ يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 15 بَابُ أَنَّ الْأَخَ الْكَافِرَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ32639- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
____________