الْأَبِ لِمَا يَأْتِي (1).
32631- 7- (2) وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَحْجُبُ عَنِ الثُّلُثِ الْأَخُ وَ الْأُخْتُ- حَتَّى يَكُونَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَخاً (وَ أُخْتَيْنِ) (3)- فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (4).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 12 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ إِلَّا مَعَ وُجُودِ الْأَبِ32632- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأُمُّ لَا تَنْقُصُ عَنِ (8) الثُّلُثِ أَبَداً- إِلَّا مَعَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ- إِذَا كَانَ الْأَبُ حَيّاً.
32633- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ مُمَلَّكَةٍ- لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا- مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَيْنِ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا- وَ جَدّاً أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا- قَالَ يُعْطَى الزَّوْجُ النِّصْفَ وَ تُعْطَى الْأُمُّ الْبَاقِيَ- وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ شَيْئاً- لِأَنَّ ابْنَتَهُ أُمُّ الْمَيِّتَةِ حَجَبَتْهُ عَنِ الْمِيرَاثِ- وَ لَا
____________