32628- 4- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (2).
32629- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَبَوَيْنِ وَ أُخْتَيْنِ- قَالَ لِلْأُمِّ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثُ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ (4)- وَ لَمْ يَقُلْ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (5) أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ أَرْبَعاً أَوْ بِمَا إِذَا كُنَّ مِنَ الْأُمِّ لَا مِنَ الْأَبِ وَ لَا الْأَبَوَيْنِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ (6) لِمَا تَقَدَّمَ (7).
32630- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ- قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ (9)- وَ لَمْ يَقُلْ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (10) وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ عَدَمِ الْحَجْبِ هُنَا لِعَدَمِ وُجُودِ
____________