وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 120 من 320

[صفحة 120]
(1) 11 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَمَّا زَادَ عَنِ السُّدُسِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَقَلُّ مِنْ أَخَوَيْنِ أَوْ أَخٍ وَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ أَخَوَاتٍ

32625- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ- حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ- وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ وَ قَالَ- إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ- لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ- وَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

32626- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبَوَيْنِ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- هَلْ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ قَالَ لَا- قُلْتُ فَثَلَاثٌ قَالَ لَا- قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ نَعَمْ.

32627- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ- أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________
(1)- الباب 11 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 92- 2.
(3)- التهذيب 9- 281- 1015، و الاستبصار 4- 141- 524.
(4)- الكافي 7- 92- 3، التهذيب 9- 281- 1016، و الاستبصار 4- 141- 525.
(5)- الكافي 7- 92- 5.
(6)- التهذيب 9- 281- 1017، و الاستبصار 4- 141- 526.
التالي صفحة 120 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...