الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ (1) عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً- وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا يَرُدُّهُ- فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَعَلَ- وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا- فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا- فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ- وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا- فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ- خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ- فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ- وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5).
(6) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ نَوَى أَخْذَ الْجُعْلِ عَلَى الضَّالَّةِ فَتَلِفَتْ ضَمِنَ وَ إِلَّا لَمْ يَضْمَنْ32362- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى
____________