32359- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ الطَّيَّارُ- إِنَّ ابْنِي حَمْزَةَ وَجَدَ دِينَاراً فِي الطَّوَافِ- قَدِ انْسَحَقَتْ كِتَابَتُهُ قَالَ هُوَ لَهُ.
32360- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ- قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ- قَالَ قُلْتُ: قَدِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ قَالَ يُعَرِّفُهُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بَاغِياً- فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ- فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (5).
(6) 18 بَابُ أَنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنَ اللُّصُوصِ يَجِبُ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ عُرِفَ وَ إِلَّا كَانَ كَاللُّقَطَةِ32361- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________