عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ فِي الضَّالَّةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ- فَيَنْوِي أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا فَتَنْفُقُ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ- فَإِنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا وَ نَفَقَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ (1).
(2) 20 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِالْتِقَاطِ لِلْمَمْلُوكِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ الْمُلْتَقِطُ32363- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلَهُ ذَرِيحٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ- فَقَالَ وَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اللُّقَطَةَ- وَ الْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً- فَلَا يَعْرِضْ لَهَا الْمَمْلُوكُ- فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فِي مَجْمَعٍ- فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ- وَ إِلَّا كَانَتْ فِي مَالِهِ- فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوُلْدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ- فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ- فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدُ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ فِي مَجْمَعٍ.
(4) وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يُعَرِّفَهَا وَ تَرَكَ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي
____________