32312- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: أَصَبْتُ يَوْماً ثَلَاثِينَ دِينَاراً- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَيْنَ أَصَبْتَهُ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ كُنْتُ مُنْصَرِفاً إِلَى مَنْزِلِي فَأَصَبْتُهَا- قَالَ فَقَالَ صِرْ إِلَى الْمَكَانِ- الَّذِي أَصَبْتَ فِيهِ فَعَرِّفْهُ- فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ- وَ إِلَّا تَصَدَّقْ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مُمْكِنٌ حَمْلُهُ عَلَى حُصُولِ الْيَأْسِ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ عَلَى جَوَازِ الصَّدَقَةِ بَعْدَهَا وَ إِنْ لَمْ يَسْقُطِ التَّعْرِيفُ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا ضَمِنَهَا لَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
32313- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً- هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ الْتَقَطَهَا قَالَ لَا- إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (3) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4).
32314- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)أَفْضَلُ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْإِنْسَانُ فِي اللُّقَطَةِ- إِذَا وَجَدَهَا أَنْ لَا يَأْخُذَهَا- وَ لَا يَتَعَرَّضَ لَهَا- فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا مَا يَجِدُونَهُ- لَجَاءَ صَاحِبُهُ فَأَخَذَهُ- وَ إِنْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ دُونَ دِرْهَمٍ فَهِيَ لَكَ فَلَا تُعَرِّفْهَا- فَإِنْ (6) وَجَدْتَ فِي الْحَرَمِ دِينَاراً
____________