يُعَرِّفُهَا- فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ- وَ إِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا- فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا- أَوْ مَنْ يَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا- فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا- إِنْ شَاءَ اغْتَرَمَهَا الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ- وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ- وَ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ احْتَسَبَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ.
32308- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ لَا تَرْفَعُوهَا- فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَعَرِّفْهَا سَنَةً- فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا- وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِي عَرْضِ مَالِكَ- يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَالِكَ- إِلَى أَنْ يَجِيءَ طَالِبٌ الْحَدِيثَ.
32309- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الضَّوَالُّ لَا يَأْكُلُهَا إِلَّا الضَّالُّونَ إِذَا لَمْ يُعَرِّفُوهَا.
32310- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اللُّقَطَةِ- فَقَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَةً- فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا- وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا- وَ قَالَ هِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ- وَ قَالَ خَيِّرْهُ إِذَا جَاءَكَ بَعْدَ سَنَةٍ بَيْنَ أَجْرِهَا- وَ بَيْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ إِذَا كُنْتَ أَكَلْتَهَا.
32311- 6- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ إِلَى قَوْلِهِ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَ زَادَ يَعْنِي لُقَطَةَ غَيْرِ الْحَرَمِ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا (5).
____________