مُطَلَّساً (1)- فَهُوَ لَكَ لَا تُعَرِّفْهُ- وَ إِنْ وَجَدْتَ طَعَاماً فِي مَفَازَةٍ- فَقَوِّمْهُ عَلَى نَفْسِكَ لِصَاحِبِهِ ثُمَّ كُلْهُ- فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ الْقِيمَةَ- فَإِنْ وَجَدْتَ لُقَطَةً فِي دَارٍ- وَ كَانَتْ عَامِرَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا- وَ إِنْ كَانَتْ خَرَاباً فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا.
32315- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ لَا تَرْفَعْهَا- فَإِنِ ابْتُلِيتَ بِهَا فَعَرِّفْهَا سَنَةً- فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا- وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِي عَرْضِ مَالِكَ- يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَالِكَ- حَتَّى يَجِيءَ لَهَا طَالِبٌ- فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ فَأَوْصِ بِهَا فِي وَصِيَّتِكَ.
32316- 11- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي اللُّقَطَةِ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
32317- 12- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا الرَّجُلُ- قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً- ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ قَالَ- وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ لِأَهْلِهِ لَا تَمَسُّوهَا.
32318- 13- (6) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ اللُّقَطَةَ- دَرَاهِمَ أَوْ ثَوْباً أَوْ
____________