الصَّالِحِ(ع)قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ تَعَالَى جَعَلَهَا وَقْفاً (1) عَلَى عِبَادِهِ- فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ مَا عِلَّةٍ- أُخِذَتْ (2) مِنْ يَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَى غَيْرِهِ- وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَهُ.
32291- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ- ثُمَّ مَكَثَ ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا- لَمْ تَحِلَّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ أَقُولُ: لَعَلَّ هَذَا وَ الَّذِي قَبْلَهُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا خَرِبَتِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَا أَحْيَاهَا وَ لَعَلَّ الْحَقَّ الْمَذْكُورَ فِي آخِرِ الْأَوَّلِ مَخْصُوصٌ بِحَقِّ الْأَرْضِ الَّتِي غُرِسَ فِيهَا شَجَرٌ ثُمَّ تُرِكَ حَتَّى تَلِفَ وَ خَرِبَتْ فَإِنَّهُ لَا يَخْرَبُ عَادَةً فِي الْغَالِبِ إِلَّا فِي عَشْرِ سِنِينَ أَوْ نَحْوِهَا وَ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُعَارِضَاتِ لَهُمَا كَثِيرَةٌ كَمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
32292- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْحَقُّ جَدِيدٌ وَ إِنْ طَالَتْ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ- وَ الْبَاطِلُ مَخْذُولٌ وَ إِنْ نَصَرَهُ أَقْوَامٌ.
____________