32293- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ- فَقَالَ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ- وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ- وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 19 بَابُ حُكْمِ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى الْبُيُوتِ وَ الدَّارِ32294- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دَارٍ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ- وَ لَيْسَ لَهُنَّ حَجْرٌ- قَالَ إِنَّمَا الْإِذْنُ عَلَى الْبُيُوتِ- لَيْسَ عَلَى الدَّارِ إِذْنٌ.
قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي الدَّارَ الَّتِي تَكُونُ لِلْغَلَّةِ وَ فِيهَا السُّكَّانُ بِالْكِرَاءِ أَوْ بِالسُّكْنَى فَلَيْسَ عَلَى مِثْلِهَا مِنَ الدُّورِ إِذْنٌ إِنَّمَا الْإِذْنُ عَلَى الْبُيُوتِ وَ أَمَّا الدَّارُ الَّتِي لَيْسَتْ لِلْغَلَّةِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَهَا إِلَّا بِإِذْنٍ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
____________