فَيُنْظَرُ أَيَّتُهُمَا أَضَرَّتْ بِصَاحِبَتِهَا- فَإِنْ رَأَيْتَ (1) الْأَخِيرَةَ أَضَرَّتْ بِالْأُولَى فَلْتُعَوَّرْ.
32288- 2- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِذَلِكَ- وَ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْأُولَى أَخَذَتْ مَاءَ الْأَخِيرَةِ- لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْأَخِيرَةِ عَلَى الْأَوَّلِ سَبِيلٌ.
32289- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ احْتَفَرَ قَنَاةً وَ أَتَى لِذَلِكَ سَنَةٌ- ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا احْتَفَرَ (4) إِلَى جَانِبِهَا قَنَاةً- فَقَضَى أَنْ يُقَاسَ الْمَاءُ بِحَقَائِبِ (5) الْبِئْرِ- لَيْلَةً هَذِهِ وَ لَيْلَةً هَذِهِ- فَإِنْ كَانَتِ الْأَخِيرَةُ أَخَذَتْ مَاءَ الْأُولَى عُوِّرَتِ (6) الْأَخِيرَةُ- وَ إِنْ كَانَتِ الْأُولَى أَخَذَتْ مَاءَ الْأَخِيرَةِ- لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْأَخِيرَةِ عَلَى الْأُولَى شَيْءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
(8) 17 بَابُ حُكْمِ مَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ32290- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ رَجُلٍ عَنِ الرَّيَّانِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ
____________