الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ- وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا- فَوَقَّعَ(ع)يَتَّقِي اللَّهَ- وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ- (وَ لَا يَضُرُّ) (1) أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً كَذَلِكَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ حَفَرَ قَنَاةً ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا أَضَرَّتْ بِأُخْرَى أَقْدَمَ مِنْهَا عُوِّرَتِ الْأَخِيرَةُ وَ كَيْفِيَّةِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ إِنْ أَضَرَّتِ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَا32287- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَتَى جَبَلًا فَشَقَّ فِيهِ (7) قَنَاةً (8)- فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الْآخَرِ بِمَاءِ قَنَاةِ الْأَوَّلِ- قَالَ فَقَالَ يَتَقَاسَمَانِ (9) بِحَقَائِبِ الْبِئْرِ لَيْلَةً لَيْلَةً
____________