الْحُسَيْنِ (1) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ- فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَى إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ- كَمْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي الْبُعْدِ- حَتَّى لَا تُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فِي الْأَرْضِ- إِذَا كَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ(ع) عَلَى حَسَبِ أَنْ لَا تُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ- الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَنَاةً أُخْرَى فَوْقَهُ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 15 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ النَّهَرِ أَنْ يُجْرِيَهُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ وَ يُعَطِّلَ رَحًى عَلَيْهِ32286- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (8) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ- وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ- أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِهِ
____________