32232- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ شُفْعَةَ أَرْضٍ- فَذَهَبَ عَلَى أَنْ يُحْضِرَ الْمَالَ فَلَمْ يَنِضَّ (3)- فَكَيْفَ يَصْنَعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ إِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا- أَ يَبِيعُهَا أَوْ يَنْتَظِرُ مَجِيءَ شَرِيكِهِ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ- قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ بِالْمِصْرِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- فَإِنْ أَتَاهُ بِالْمَالِ وَ إِلَّا فَلْيَبِعْ- وَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي الْأَرْضِ- وَ إِنْ طَلَبَ الْأَجَلَ إِلَى أَنْ يَحْمِلَ الْمَالَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ- فَلْيَنْتَظِرْ بِهِ مِقْدَارَ مَا يُسَافِرُ الرَّجُلُ إِلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ- وَ يَنْصَرِفُ وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا قَدِمَ- فَإِنْ وَافَاهُ وَ إِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
(4) 11 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الدَّارِ إِذَا اشْتُرِيَتْ بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ جَوْهَرٍ وَ حُكْمِ مَا إِذَا جُعِلَتْ مَهْرَ امْرَأَةٍ32233- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ- قَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ.
____________