وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ- وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي حَمَّامٍ (1). 32230- 2- (2) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْأَرَضِينَ وَ الدُّورِ فَقَطْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِي الطَّرِيقِ (3) وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ (4).
(5) 9 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ32231- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ- نِصْفَ دَارٍ مُشَاعاً غَيْرَ مَقْسُومٍ- وَ كَانَ شَرِيكُهُ الَّذِي لَهُ النِّصْفُ الْآخَرُ غَائِباً- فَلَمَّا قَبَضَهَا وَ تَحَوَّلَ عَنْهَا تَهَدَّمَتِ الدَّارُ- وَ جَاءَ سَيْلٌ خَارِقٌ (7) فَهَدَمَهَا وَ ذَهَبَ بِهَا- فَجَاءَ شَرِيكُهُ الْغَائِبُ فَطَلَبَ الشُّفْعَةَ مِنْ هَذَا- فَأَعْطَاهُ الشُّفْعَةَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالَهُ كَمَلًا- لِلَّذِي نَقَدَ فِي ثَمَنِهَا- فَقَالَ لَهُ ضَعْ عَنِّي قِيمَةَ الْبِنَاءِ- فَإِنَّ الْبِنَاءَ قَدْ تَهَدَّمَ وَ ذَهَبَ بِهِ السَّيْلُ- مَا الَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ(ع) لَيْسَ لَهُ إِلَّا الشِّرَاءُ وَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8).
____________