وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
32234- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ لَهُ- وَ لَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ شُرَكَاءُ- قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا- وَ لَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
(4) 12 بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ هَلْ تُورَثُ أَمْ لَا32235- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ وَ قَالَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لَا يُشَفَّعُ فِي الْحُدُودِ- وَ قَالَ لَا تُورَثُ الشُّفْعَةُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (6) أَقُولُ: وَ يَأْتِي فِي عُمُومِ أَحَادِيثِ الْمَوَارِيثِ مَا يَشْمَلُ الشُّفْعَةَ وَ دَلَالَةُ الْخَاصِّ أَقْوَى.
____________