وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
32215- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا- فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً وَ بَنَاهَا- وَ تَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ- فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ- أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ- وَ يَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ- أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ وَ يَسُدُّ بَابَهُ- فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ بَيْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ- وَ إِلَّا فَهُوَ طَرِيقُهُ يَجِيءُ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
32216- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ- فَإِنْ أَرَادَ شَرِيكُهُمْ أَنْ يَبِيعَ مَنْقَلَ قَدَمَيْهِ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ- وَ إِنْ أَرَادَ يَجِيءُ حَتَّى يَقْعُدَ عَلَى الْبَابِ الْمَسْدُودِ- الَّذِي بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ (5) لِمَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ مَعَ تَعَدُّدِ الشُّرَكَاءِ (6) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى وَحْدَةِ الشَّرِيكِ وَ يَكُونُ الْكَلَامُ مَجَازاً.
(7) 5 بَابُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الدُّورِ وَ الْمَسَاكِنِ وَ الْأَمْتِعَةِ وَ كُلِّ مَبِيعٍ عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ32217- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________