بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ.
32212- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ (2).
32213- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ع)قَضَى بِالشُّفْعَةِ- مَا لَمْ تُؤَرَّفْ يَعْنِي تُقَسَّمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 4 بَابُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ إِذَا بَقِيَتِ الشِّرْكَةُ فِي الطَّرِيقِ وَ بِيعَ مَعَ الْمِلْكِ32214- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ- وَ طَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ الدَّارِ- فَبَاعَ بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ- هَلْ لِشُرَكَائِهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ بَاعَ الدَّارَ وَ حَوَّلَ بَابَهَا- إِلَى طَرِيقٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ- وَ إِنْ بَاعَ الطَّرِيقَ مَعَ الدَّارِ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.
____________