الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالشُّفْعَةِ- بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ- وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ- وَ قَالَ إِذَا أُرِّفَتِ (1) الْأُرَفُ- وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2).
32218- 2- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ وَ زَادَ وَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ.
32219- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ- أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 6 بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ لِلْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ وَ تَثْبُتُ لِلْغَائِبِ وَ لِلْيَتِيمِ وَ يَأْخُذُ لَهُ الْوَلِيُّ مَعَ الْمَصْلَحَةِ32220- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
____________