30300- 2- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ.
30301- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)السَّخْلَةُ الَّتِي مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ هِيَ مَيْتَةٌ فَقَالَ- مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا- قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً يَا أَبَا مَرْيَمَ- وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا- فَرَمَوْا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّابِقِ لِاحْتِمَالِ تَعَدُّدِ الشَّاةِ وَ الْقَوْلِ.
30302- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَ يُنْتَفَعُ بِهَا- فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ- وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا.
30303- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْجُبُنِّ وَ تَقْلِيدِ السَّيْفِ- وَ فِيهِ الْكَيْمُخْتُ (6) وَ الْغَرَا (7)- فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا
____________