مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَا يُنْتَفُ مِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّجَاجِ- يُنْتَفَعُ بِهِ لِلْعَجِينِ وَ أَذْنَابِ الطَّوَاوِيسِ- وَ أَعْرَافِ الْخَيْلِ وَ أَذْنَابِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 34 بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَ غَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ30299- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ فَقَالَ لَا- قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ- فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ- إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا فَقَالَ- تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ(ص) وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا- فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا- أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى.
____________