لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.
30304- 6- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا- أَ يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ يَلْبَسَهَا- قَالَ لَا وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّي فِيهَا.
30305- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي جِلْدِ شَاةٍ مَيْتَةٍ يُدْبَغُ- فَيُصَبُّ فِيهِ اللَّبَنُ أَوِ الْمَاءُ- فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ نَعَمْ- وَ قَالَ يُدْبَغُ فَيُنْتَفَعُ بِهِ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ يَقُولُونَ إِنَّهُ يُطَهَّرُ بِالدِّبَاغِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3).
30306- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (5) عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَمْلُوحِ وَ هُوَ الْكَيْمُخْتُ- فَرَخَّصَ فِيهِ وَ قَالَ إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ (7) وَ غَيْرِهَا (8).
____________