صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ لُحُومِ (الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ) (1)- فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
30124- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ أَكْلِ- لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ بِخَيْبَرَ- لِئَلَّا تَفْنَى ظُهُورُهَا- وَ كَانَ ذَلِكَ نَهْيَ كَرَاهَةٍ لَا نَهْيَ تَحْرِيمٍ.
30125- 6- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَمِيرِ- وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْنُوهَا- وَ لَيْسَتِ الْحَمِيرُ بِحَرَامٍ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ- مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ (5) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (6).
30126- 7- (7) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللَّيْثِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ أَبِي عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ- فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص
____________