وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2).
30121- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ) (4) عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا جَهَدُوا (5) فِي خَيْبَرَ- فَأَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَوَابِّهِمْ- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ- وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهَا حَرَامٌ- وَ كَانَ ذَلِكَ إِبْقَاءً عَلَى الدَّوَابِّ.
30122- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ فَقَالَ لَا تُؤْكَلُ- إِلَّا أَنْ تُصِيبَكَ ضَرُورَةٌ- وَ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ- قَالَ وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ مَنَعَ أَكْلَهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
30123- 4- (8) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
____________