عَنْ أَكْلِهَا- لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ- وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ (وَ إِلَّا فَلَا) (1).
30127- 8- (2) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا(ع)كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ كُرِهَ أَكْلُ لُحُومِ الْبِغَالِ وَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ- لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى ظُهُورِهَا وَ اسْتِعْمَالِهَا- وَ الْخَوْفِ مِنْ فَنَائِهَا وَ قِلَّتِهَا- لَا لِقَذَرِ خَلْقِهَا وَ لَا قَذَرِ غِذَائِهَا.
30128- 9- (3) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ- وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ- وَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ حَرَامٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى النَّسْخِ فِي حُكْمِ الْحُمُرِ أَوْ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
30129- 10- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ أَ تُؤْكَلُ- فَقَالَ نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا- لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ عَلَيْهَا فَكَرِهَ أَنْ يُفْنُوهَا. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (5).
30130- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي
____________