يُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ.
29197- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (2) عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ- أَعْتَقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا- هَلْ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا- وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا فَلْتُخْدَمْ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهَا.
29198- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ- عَتَقَتْ (4) ثُلُثُ خَادِمِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا- أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ لَا- وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا- يَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ الَّذِي لَهُ مِنْهَا- وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ الَّذِي عَتَقَ مِنْهَا.
29199- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوكِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ- مَا حَالُهُ قَالَ يُعْتَقُ النِّصْفُ- وَ يُسْتَسْعَى فِي النِّصْفِ الْآخَرِ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (6) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِ الشَّرِيكِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي
____________