حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا أَوْ يُعْتَقَ النِّصْفُ الْآخَرُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى كَوْنِهَا مُكَاتَبَةً قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مَا عَلَيْهَا بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا.
29195- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِيِّ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً لَهُ أَعْتَقَ ثُلُثَهَا- فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ شَيْئاً (3) مِنَ الْمِيرَاثِ- أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا- فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ- فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا لِمَا يَأْتِي (5) وَ وَجْهُهُ اسْتِيعَابُ الدَّيْنِ مَا سِوَاهَا.
29196- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ- لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ-
____________