الْوَصَايَا (1).
(2) 65 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِيكِهِ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ29200- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ- فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.
29201- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً (5)- فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________